السبت، 2 مايو 2009

المصرف المركزي

أصدر صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة في الثاني من أغسطس عام 1980 القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية، والذي بموجبه تم إنشاء المصرف المركزي ليّحل محلّ مجلس النقد، وبناء على الفقرة الأولى من المادة الخامسة من هذا القانون قام المصرف المركزي بممارسة امتياز إصدار النقد وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، حيث أعطت المواد (65) وحتى المادة (73) للمصرف المركزي حق امتياز إصدار النقد دون سواه، وحددّت تلك المواد كيفية إصدار المصرف المركزي للأوراق النقدية بالفئات والأشكال والمواصفات المطلوبة وكذلك الحال بالنسبة للمسكوكات النقدية غير الذهبية، كما حددّت طريقة الطرح والتداول والسحب والشروط الأخرى التي تتطلبها عملية إصدار عملة الدولة. وفيما يلي نصوص هذه المواد والمتعلقة بإصدار درهم الإمارات من قبل المصرف المركزي.
بخصوص العملات الي في الاسفل تعتبر من مجموعتي الخاصة من الاصدار الثاني مع النماذج ( الاصدار خط الرقعة ) وتتميز بوجود توقيع الشيخ حمدان بن راشد وزير المالية والشيخ سرور بن محمد رئيس مجلس الادارة
اتركم مع الصور











تتميز فئة 200 درهم بصدورها تاريخ 1989م و وجود رقم الفئة 200 بالابيض على اليمين









بنسبة لألف درهم فقط تم اصدارها كنموذج ولم تطرح كعملة تم تداولها

من الأمام


من الخلف




إصـدار النقـد
مادة (65)
1) إصدار النقد امتياز ينحصر بالدولة ويمارسه المصرف المركزي وحده دون سواه.
2) مع مراعاة حكم الفقرة السابقة يحظر على أية مؤسسة أو شخص أن يصدر أو يضع في التداول أوراقاً أو مسكوكات نقدية أو أي سند أو صك يستحق الدفع لحامله عند الطلب ويكون له مظهر النقد أو يلتبس به ويمكن تداوله كعملة نقدية في دولة الإمارات العربية المتحدة أو في أية دولة أخرى.
3) يعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تتجاوز مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة (66)
1) يصدر المصرف الأوراق النقدية بالفئات والأشكال والمواصفات وسائر المميزات التي يقّررها الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة ويوقّع الوزير ورئيس مجلس الإدارة على أوراق النقد.
2) يحددّ الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة أوزان المسكوكات النقدية غير الذهبية وعناصر التركيب ونسبة المزج ومقدار الفرق المسموح به وسائر أوصافها الأخرى والكميات المطلوب سكها لكل فئة.
3) يحّدد الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة نوع القطع الذهبية وعيارها ووزنها ومقاييسها ومقدار الفرق المسموح به وسائر أوصافها الأخرى والكميات المطلوب سكها لكل فئة.
4) على المصرف اتخاذ الاجراءات اللازمة لطبع الأوراق النقدية المشار إليها في البند (1) من هذه المادة ولسّك المسكوكات النقدية المشار إليها في البندين 2.3 من هذه المادة وكذلك كل ما يتعلق بطبعها وسكها وتأمين الحفاظ على تلك الأوراق والمسكوكات والألواح والقوالب المتصلة بها.
مادة (67)
1) تعتبر الأوراق التي تصدر عن المصرف أو التي صدرت بموجب القانون رقم (2) لسنة 1973 المشار إليه عملة قانونية لها قوة إبراء مطلقة لوفاء أي مبلغ فيها قيمتها الإسمية.
2) تعتبر المسكوكات النقدية غير الذهبية التي تصدر عن المصرف، أو التي صدرت بموجب القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1973 المشار إليه عملة قانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة لها قوّة إبراء مطلقة لوفاء أي مبلغ في داخل الدولة بكامل قيمتها الإسمية وبما لا يجاوز خمسين درهما، ومع ذلك إذا قدمت هذه المسكوكات إلى المصرف وجب عليه قبولها دون أي تحديد لمقدارها.
3) يحّدد مجلس الإدارة شروط بيع وشراء المسكوكات الذهبية من صناديق المصرف سواء في ذلك تلك التي تصدر وفقاً لأحكام هذا القانون أو التي تكون قد صدرت قبل نفاذه.




ليست هناك تعليقات: