الأربعاء، 6 مايو 2009

الروبية الهندية والخليجية

  لقد ظلت الروبية الهندية التي صدت بعد استقلال الهند عام 1947 كعملة رئيسية تم تداولها في الإمارات حتى سنة 1958 حيث أعلنت الحكومة الهندية عزمها إصدار روبية خاصة بالخليج، فقام البنك الاحتياطي الهندي الذي يمثل السلطة النقدية في الهند آنذاك بإصدار عملة خاصة بمنطقة الخليج (روبية خاصة) وتم طباعة نماذج جديدة من الأوراق النقدية تختلف في اللون لاستخدامها في هذه المنطقة، وأصدرت الروبية الخليجية بنفس مواصفات الروبية الهندية ونفس سعر الصرف فيما عدا لون الورق المستعمل حيث كان لون الروبية الخليجية أحمر بينما لون الروبية الهندية أزرق.

تعبر هذا العملات الهندية ( ربية -5ربيات - 10 ربيات _ 100 ربية) الموجودها في اسقل  من مجموعتي الخاص 













 لقد كانت العملة الهندية هي العملة المتداولة في الأربعينات والخمسينات وقد فضّلت الحكومة البريطانية إصدار عملات محلية للإمارات، إلا أن الحكومة المحلية لم تشّجع إصدار عملات خاصة بها آنذاك، إضافة إلى ان الحكومة الهندية فضّلت استخدام عملتها. غير أن هناك عوامل أدّت فيما بعد إلى إصدار العملة المحلية. فخلال الفترة بين شهري مايو ويوليو من عام 1959 تجمّع لدى البنوك العاملة في إمارات الخليج ما تساوي 34.6 مليون جنيه استرليني من الروبية الهندية، 50% منها لدى البنك البريطاني للشرق الأوسط الذي قام بتحويل 36.3 مليون جنيه استرليني إلى الروبية الهندية الجديدة وذلك إثر قرار الحكومة الهندية إصدار عملة هندية جديدة لإمارات الخليج. وقد تمّـت عملية الاستبدال للعملة أو ما يعادل 37.5 مليون جنيه استرليني على أساس سعر التعادل السائد آنذاك .

  لقد كان لقرار الهند في شأن إصدار روبية خاصة بالخليج وقع سيء لحكومات منطقة الخليج، لما لهذا القرار من أبعاد على العلاقات التجارية والاقتصادية التي تربط منطقة الخليج بالهند، لاسيّما وإن الروبية الهندية كانت تتمتع بالقوة الاقتصادية آنذاك، ولكن حكومة الهند قامت بتطمين حكومات المنطقة بإيضاح الهدف من وراء هذا الإجراء، وهو الحدّ من عمليات التهريب التي تتعرض لها الهند وخاصة في تهريب الذهب، وأن الهند تسعى إلى حماية اقتصادها من جراّء عمليات التهريب غير المشروع للعملة في ظل الوضع المتردي للخزينة العامة للدولة، وأوضحت أن عملية التحويل سوف تتم بدون مشاكل وأنه يحق لأبناء المنطقة من المسافرين إدخال الكمية التي يرغبون فيها من العملة إلى الهند دون قيود، كما أكّدت حكومة الهند في إعلانها الصادر في مايو 1959 بأن التغيير في العملة لا يعني خفض قيمة الروبية الخليجية وإنما سوف تظل هذه الروبية محافظة على قيمتها، وهذه الأوراق سوف تكون مضمونة من البنك الاحتياطي الهندي والحكومة الهندية.

  تمتّ عملية الاستبدال للعملة البديلة خلال فترة وجيزة استمّرت من 11مايو إلى 21 يونيو 1959، وقد قُدّرت قيمة الإصدار من "روبية الخليج" بحوالي 500 مليون روبية أو ما يعادلها (37.5 مليون جنيه استرليني على أساس سعر التعادل السائد آنذاك)، وقد تمت عملية استبدال هذه الأوراق في كل من أبوظبي، ودبي والشارقة وذلك حسب ما يلي:

أبوظبي: من خلال البنك البريطاني للشرق الأوسط.

دبـي : من خلال البنك البريطاني للشرق الأوسط.

الشارقة: من خلال البنك الشرقي والبنك البريطاني للشرق الأوسط.

  وفي عام 1966 قامت حكومة الهند بتخفيض قيمة الروبية الهندية بنسبة 35% مما أدى إلى قيام البنوك في الإمارات بإغلاق أبوابها ريثما يتم الاستيضاح فيما إذا كان التخفيض ينحصر فقط على الروبية المعمول بها في الهند أم يشمل الروبية الهندية الخاصة بالخليج. وجاء الرد بعد عشرة أيام بأن النخفيض يشمل روبية الخليج الهندية، الأمر الذي سببّ أضراراً مادية للإمارات مثلها مثل بقية إمارات الخليج الأخرى التي كانت تستخدم هذه الروبية كعملة لها.


السبت، 2 مايو 2009

المصرف المركزي

أصدر صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة في الثاني من أغسطس عام 1980 القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية، والذي بموجبه تم إنشاء المصرف المركزي ليّحل محلّ مجلس النقد، وبناء على الفقرة الأولى من المادة الخامسة من هذا القانون قام المصرف المركزي بممارسة امتياز إصدار النقد وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، حيث أعطت المواد (65) وحتى المادة (73) للمصرف المركزي حق امتياز إصدار النقد دون سواه، وحددّت تلك المواد كيفية إصدار المصرف المركزي للأوراق النقدية بالفئات والأشكال والمواصفات المطلوبة وكذلك الحال بالنسبة للمسكوكات النقدية غير الذهبية، كما حددّت طريقة الطرح والتداول والسحب والشروط الأخرى التي تتطلبها عملية إصدار عملة الدولة. وفيما يلي نصوص هذه المواد والمتعلقة بإصدار درهم الإمارات من قبل المصرف المركزي.
بخصوص العملات الي في الاسفل تعتبر من مجموعتي الخاصة من الاصدار الثاني مع النماذج ( الاصدار خط الرقعة ) وتتميز بوجود توقيع الشيخ حمدان بن راشد وزير المالية والشيخ سرور بن محمد رئيس مجلس الادارة
اتركم مع الصور











تتميز فئة 200 درهم بصدورها تاريخ 1989م و وجود رقم الفئة 200 بالابيض على اليمين









بنسبة لألف درهم فقط تم اصدارها كنموذج ولم تطرح كعملة تم تداولها

من الأمام


من الخلف




إصـدار النقـد
مادة (65)
1) إصدار النقد امتياز ينحصر بالدولة ويمارسه المصرف المركزي وحده دون سواه.
2) مع مراعاة حكم الفقرة السابقة يحظر على أية مؤسسة أو شخص أن يصدر أو يضع في التداول أوراقاً أو مسكوكات نقدية أو أي سند أو صك يستحق الدفع لحامله عند الطلب ويكون له مظهر النقد أو يلتبس به ويمكن تداوله كعملة نقدية في دولة الإمارات العربية المتحدة أو في أية دولة أخرى.
3) يعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تتجاوز مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة (66)
1) يصدر المصرف الأوراق النقدية بالفئات والأشكال والمواصفات وسائر المميزات التي يقّررها الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة ويوقّع الوزير ورئيس مجلس الإدارة على أوراق النقد.
2) يحددّ الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة أوزان المسكوكات النقدية غير الذهبية وعناصر التركيب ونسبة المزج ومقدار الفرق المسموح به وسائر أوصافها الأخرى والكميات المطلوب سكها لكل فئة.
3) يحّدد الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة نوع القطع الذهبية وعيارها ووزنها ومقاييسها ومقدار الفرق المسموح به وسائر أوصافها الأخرى والكميات المطلوب سكها لكل فئة.
4) على المصرف اتخاذ الاجراءات اللازمة لطبع الأوراق النقدية المشار إليها في البند (1) من هذه المادة ولسّك المسكوكات النقدية المشار إليها في البندين 2.3 من هذه المادة وكذلك كل ما يتعلق بطبعها وسكها وتأمين الحفاظ على تلك الأوراق والمسكوكات والألواح والقوالب المتصلة بها.
مادة (67)
1) تعتبر الأوراق التي تصدر عن المصرف أو التي صدرت بموجب القانون رقم (2) لسنة 1973 المشار إليه عملة قانونية لها قوة إبراء مطلقة لوفاء أي مبلغ فيها قيمتها الإسمية.
2) تعتبر المسكوكات النقدية غير الذهبية التي تصدر عن المصرف، أو التي صدرت بموجب القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1973 المشار إليه عملة قانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة لها قوّة إبراء مطلقة لوفاء أي مبلغ في داخل الدولة بكامل قيمتها الإسمية وبما لا يجاوز خمسين درهما، ومع ذلك إذا قدمت هذه المسكوكات إلى المصرف وجب عليه قبولها دون أي تحديد لمقدارها.
3) يحّدد مجلس الإدارة شروط بيع وشراء المسكوكات الذهبية من صناديق المصرف سواء في ذلك تلك التي تصدر وفقاً لأحكام هذا القانون أو التي تكون قد صدرت قبل نفاذه.




الجمعة، 1 مايو 2009

مجلس النقد (الاصدار الاول)

مع قيام دولة الإمارات العربية المتحدة في الثاني من ديسمبر من عام 1971 وبروز أهميتها البترولية على المستوى الدولي، كان لابد أن يكون للإمارات نقدها الخاص لكي تتمكن الدولة من ممارسة دورها الفاعل في الأوساط النقدية والمالية العالمية، وعليه فقد استمّر الدينار البحريني مكتسباً الصفة الشرعية للتداول في دولة الإمارات حتى تاريخ 18 نوفمبر 1973، أما بالنسبة للعملة الأخرى ( عملة قطر ودبي) فقد انتهت الصفة الشرعية لتداولها (الورقية والمعدنية) بتاريخ 18 أغسطس 1973 و 18 سبتمبر 1973.

وللإسراع في عملية إصدار العملة الوطنية، تم تأسيس السلطة النقدية – مجلس النقد – وذلك بموجب القانون الاتحادي رقم (2) الصادر بتاريخ 19 مايو م1973. وكانت أولى مهام مجلس نقد الإمارات إصدار العملة الوطنية للدولة وهي الدرهم لتّحل الدينار البحريني وريال قطر ودبي، وذلك لكي تتمكن الدولة من مسايرة خطى التنمية الشاملة، ولكي تتمكن من الإضطّلاع بمهامها الرائدة في حقل التمويل الدولي، ولاسيما في ضوء تدفق إيرادات النفط. وقد تم طرح العملة الجديدة (الدرهم) للتداول بتاريخ 19 مايو 1973م والذي يقسم إلى 100 فلس. وبذلك لم تعد لريال قطر ودبي وكذلك للدينار البحريني أي صفة قانونية حيث كانت عملة إحلال الدرهم محل تلك العملات سريعة، ولاسيما في الأسابيع الأولى منها. حيث بلغ مجموع ما سُجّل من النقد البحريني والقطري ودبي خلال عمليات الاستبدال 12.9 مليون دينار بحريني و131.0 مليون ريال قطر ودبي، وبلغ ما تم إصداره من العملة الوطنية خلال عملية الاستبدال 260.0 مليون درهم. وفي نهاية عام 1974 تم زيادة العملة المتداولة بحيث بلغت 506.0 مليون درهم. وقد قام كل من بنك أبوظبي الوطني وبنك دبي الوطني بمهمة الوكيل لمجلس النقد في الفترة الأولى وأثناء عملية تحويل العملة .


اما بنسبها لهذي العملات المعروض تعتبر من مجموعتي الخاصة واتمنى ان تنال اعجابكم فحبيت اني ادمج موضوع عن مجلس النقد مع مجموعتي الخاصة من الاصدار الاول مع نماذجها اتركم مع الصور












تحتوي عملة الإمارات الجديدة (الدرهم) على مائة فلس ولها سعر تعادل 0.186621 جرام من الذهب الخالص، وتساوي درهماً لكل من ريال قطر ودبي، وعشرة دراهم لكل دينار بحريني. وبناء على سعر التعادل المشار إليه آنفاً تم ربط الدرهم بالدولار الأمريكي على أساس 3.94737 درهم مقابل كل دولار. وقد سمُح للدرهم بالتقلب في حدود ضيقة .

ولقد حددّت المواد (13) وحتى المادة (21) من القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1973 في شأن مجلس النقد في دولة الإمارات والصادر في 19 مايو 1973 الكيفية التي بموجبها يُصدر مجلس النقد العملة باعتبار أن إصدار العملة إحدى العمليات الأساسية التي أُنشيء مجلس النقد من أجلها. حيث حدّدت هذه المواد مكوّنات وحدة النقد وسعر وكيفية المحافظة على قيمة الدرهم في الداخل والخارج وأصول التعامل بالدرهم، والإجراءات التي يتم بموجبها طباعة أوراق النقد وسك العملة المعدنية وتأمين الحفاظ على تلك الأوراق والعملات. وكذلك السنّد القانوني للأوراق الصادر من المجلس، وغيرها من المواد التي تنُظم عملية إصدار وتداول وسحب العملة وتحصيل قيمتها. وفيما يلي هذه المواد حسبما نصّ عليها الباب الخامس من القانون .

إصدار العملة

مادة (13)

تكون وحدة النقد لدولة الإمارات العربية المتحدة هي الدرهم ويُقسم إلى مائة وحدة متساوية تُسمى كل منها فلساً.

مادة (14)

1) يكون سعر التعادل للدرهم هو / 0.186621 جرام من الذهب الخالص.

2) يجوز لرئيس الدولة من حين إلى آخر وبناء على توصية الوزير، وبعد التشاور مع مجلس الإدارة أن يعلن سعر تعادل جديد للدرهم بموجب قرار ينُشر في الجريدة الرسمية في تاريخ إصداره.

مادة (15)

1) في سبيل المحافظة على قيمة الدرهم في الخارج يتولى المجلس شراء وبيع العملة أو العملات الوسيطة المعترف بها دولياً وفقا لما يقرره مجلس الإدارة حسبما يتطلبه الأمر.

2) للمجلس أن يشتري ويبيع العملات الأجنبية الأخرى مقابل الدرهم وفقاً لما يراه مناسباً.

3) مع عدم الإخلال بالالتزامات الدولية للإمارات، يحدّد المجلس ويعلن من حين إلى آخر الأسعار التي يكون مستعداً لشراء أو بيع العملات الأجنبية بموجبها وللمجلس أن يحدّد أيضاً الشروط الأخرى لتعامله بالعملات الأجنبية.

4) لا يتعامل المجلس بالعملات الأجنبية إلا مع البنوك المرخصة والحكومة ومؤسساتها ووكالاتها ومجالسها الرسمية، وحكومات الإمارات، والبنوك المركزية والتجارية الأجنبية، والحكومات الأجنبية ومؤسساتها والمؤسسات المالية الدولية.


مادة (16)

1) مع مراعاة ما نصّ عليه في البند (2) من هذه المادة :

أ 0 يعتبر أي عقد أو بيع أو دفع أو كمبيالة أوسند أو صك أو ضمان يتعلق بالنقود، وكل معاملة أو تعامل أيا كان نوعه يتصل بالنقود، يستلزم الوفاء بها أو يرتب التزاماً بالوفاء بها كان من المقرر أن يتم وينفذ ويتفق عليه ويبرم على أساس العملات الحالية في غياب هذه المادة، كأنه تم ونُفذّ واتفق عليه وأُبرم على أساس القيمة المعادلة من العملة الصادرة عن المجلس بشرط ان لا يؤثر ذلك على أي التزام بدفع أي مبلغ من النقود في أي بلد آخر بخلاف دولة الإمارات العربية المتحدة حيث تكون العملات الحالية عملات قانونية.

ب0 تعتبر أية إشارة إلى العملة التي يصدرها المجلس. كما تُعتبر أية إشارة إلى أي مبلغ بالعملات الحالية كما لو كانت إشارة إلى مبلغ معادل بالعملة التي يصدرها المجلس .

2) تُحوّل المبالغ المحتسبة بالعملات الحالية إلى دراهم بأسعار التعادل الرسمية السائدة في تاريخ نفاذ المادة (13)، وعلى المجلس إعلان أسعار التعادل المشار إليها.

مادة (17)

1) استثناء من أحكام أي قانون أو تشريع آخر، يكون المجلس صاحب الحق الوحيد في إصدار أوراق النقد والعملة المعدنية في الإمارات ولا يحق لأي حكومة أو مؤسسة أو شخص أن يصدر فيها أوراق نقد أو بنكنوت أو عملات معدنية أو أي مسكوكات أو سندات محّررة لحاملها تدفع عند الطلب يكون لها مظهر أوراق النقد أو العملة المعدنية.

2) مع مراعاة ما نص عليه في المادة (18) يجب على المجلس أن يُجري ما يأتي:

أ 0 اتخاذ الإجراءات اللازمة لطبع أوراق النقد وسك العملة المعدنية وكل ما يتعلق بهذا الشأن وتأمين الحفاظ على تلك الأوراق والعملات والألواح والقوالب المتصلة بها.

ب0 إصدار أوراق النقد والعملة المعدنية وإعادة إصدارها واستردادها.

مادة (18)

1) تكون أوراق النقد والعملة المعدنية التي يصدرها المجلس بالفئات والأشكال والمواصفات التي يقّرها الوزير بناء على توصية المجلس .

2) يحددّ الوزير بناء على توصية المجلس الوزن القياسي للعملة المعدنية الصادرة عن المجلس. وكذلك عناصر التركيب ونسبة مزجها ومقدار الفروق المسموح بها.

مادة (19)

1) تكون أوراق النقد الصادرة عن المجلس عملة قانونية للوفاء بأي مبلغ في الإمارات بكامل قيمتها الإسمية .

2) تكون العملات المعدنية الصادرة عن المجلس عملة قانونية في الإمارات في حدود عشرة دراهم إذا كانت العملات من فئات لا تقل عن عشرة فلوس وفي حدود درهم واحد في حالة الفئات التي تقل عن هذا القدر، وذلك ما لم تكن تلك العملات قد حصل عبث بها.

3) تعتبر العملة المعدنية قد حصل عبث بها في حكم هذا القانون، إذا كان قد جرى تشويهها أو نُقّص أو خُفف وزنها بسبب لا يرجع إلى الاستعمال المألوف أو كانت قد طمست أو غُيرت معالمها ولو لم يؤد ذلك إلى إنقاص أو تخفيف وزنها.

4) بغض النظر عن البندين (1،2) من هذه المادة يجوز للمجلس بعد الإعلان عن ذلك في الجريدة الرسمية وتحديد مهلة لا تقل عن ثلاثة أشهر أن يسحب من التداول أي فئة من العملة بعد دفع قيمتها الاسمية. وتفقد تلك الفئة المسحوبة قوة إبرائها القانونية بعد انتهاء تلك المهلة، غير أنه يحق لحاملها أن يحصل على قيمتها الإسمية من المجلس في أي وقت كان.

مادة (20)

1) مع مراعاة ما نُص عليه في البند (2) من هذه المادة تعتبر أوراق النقد الحالي عملة قانونية لدفع أي مبلغ في الإمارات لمدة ستة أشهر من تاريخ نفاذ البند (1) من المادة (17) أو لأية مدة أخرى يحددّها المجلس ويعلن عنها في الجريدة الرسمية. وتعتبر العملات المعدنية الحالية عملة قانونية مالم يكن قد حصل عبث بها وذلك طوال الأجل الذي يحدّده الوزير ويعلن عنه في الجريدة الرسمية .

2) يجوز للمجلس خلال ستة أشهر من نفاذ البند (1) من المادة (17) أن يصدر أوراق النقد أو العملة ، وفقاً لما يراه مناسباً، وبلا عمولة أو أجر مقابل القيمة المعادلة للعملات الحالية، ويتم الاستبدال وفقاً لأسعار التبادل التي يعلنها المجلس.


مادة (21)

1) لا يحق لأي شخص أن يسترد من المجلس قيمة العملة الورقية أو المعدنية المفقودة أو المسروقة أو المشوّهة أو المزيّفة أو الناقصة أو أي عملة معدنية حصل عبث بها. ويصدر المجلس قراراً بالشروط والأوضاع التي يجوز فيها رد ما شوُه أو كان غير كامل من أوراق النقد.

2) مع عدم الإخلال بما نُص عليه في البند (3) من المادة (19)، يعاقب كل من امتنع عن قبول أوراق النقد أو العملة المعدنية التي يصدرها المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون، وفي الحدود المنصوص عليها فيه بغرامة تعادل خمسة أمثال المبلغ المرفوض بحيث لا تقل عن عشرة دراهم.