مع قيام دولة الإمارات العربية المتحدة في الثاني من ديسمبر من عام 1971 وبروز أهميتها البترولية على المستوى الدولي، كان لابد أن يكون للإمارات نقدها الخاص لكي تتمكن الدولة من ممارسة دورها الفاعل في الأوساط النقدية والمالية العالمية، وعليه فقد استمّر الدينار البحريني مكتسباً الصفة الشرعية للتداول في دولة الإمارات حتى تاريخ 18 نوفمبر 1973، أما بالنسبة للعملة الأخرى ( عملة قطر ودبي) فقد انتهت الصفة الشرعية لتداولها (الورقية والمعدنية) بتاريخ 18 أغسطس 1973 و 18 سبتمبر 1973.
وللإسراع في عملية إصدار العملة الوطنية، تم تأسيس السلطة النقدية – مجلس النقد – وذلك بموجب القانون الاتحادي رقم (2) الصادر بتاريخ 19 مايو م1973. وكانت أولى مهام مجلس نقد الإمارات إصدار العملة الوطنية للدولة وهي الدرهم لتّحل الدينار البحريني وريال قطر ودبي، وذلك لكي تتمكن الدولة من مسايرة خطى التنمية الشاملة، ولكي تتمكن من الإضطّلاع بمهامها الرائدة في حقل التمويل الدولي، ولاسيما في ضوء تدفق إيرادات النفط. وقد تم طرح العملة الجديدة (الدرهم) للتداول بتاريخ 19 مايو 1973م والذي يقسم إلى 100 فلس. وبذلك لم تعد لريال قطر ودبي وكذلك للدينار البحريني أي صفة قانونية حيث كانت عملة إحلال الدرهم محل تلك العملات سريعة، ولاسيما في الأسابيع الأولى منها. حيث بلغ مجموع ما سُجّل من النقد البحريني والقطري ودبي خلال عمليات الاستبدال 12.9 مليون دينار بحريني و131.0 مليون ريال قطر ودبي، وبلغ ما تم إصداره من العملة الوطنية خلال عملية الاستبدال 260.0 مليون درهم. وفي نهاية عام 1974 تم زيادة العملة المتداولة بحيث بلغت 506.0 مليون درهم. وقد قام كل من بنك أبوظبي الوطني وبنك دبي الوطني بمهمة الوكيل لمجلس النقد في الفترة الأولى وأثناء عملية تحويل العملة .
اما بنسبها لهذي العملات المعروض تعتبر من مجموعتي الخاصة واتمنى ان تنال اعجابكم فحبيت اني ادمج موضوع عن مجلس النقد مع مجموعتي الخاصة من الاصدار الاول مع نماذجها اتركم مع الصور
تحتوي عملة الإمارات الجديدة (الدرهم) على مائة فلس ولها سعر تعادل 0.186621 جرام من الذهب الخالص، وتساوي درهماً لكل من ريال قطر ودبي، وعشرة دراهم لكل دينار بحريني. وبناء على سعر التعادل المشار إليه آنفاً تم ربط الدرهم بالدولار الأمريكي على أساس 3.94737 درهم مقابل كل دولار. وقد سمُح للدرهم بالتقلب في حدود ضيقة .
ولقد حددّت المواد (13) وحتى المادة (21) من القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1973 في شأن مجلس النقد في دولة الإمارات والصادر في 19 مايو 1973 الكيفية التي بموجبها يُصدر مجلس النقد العملة باعتبار أن إصدار العملة إحدى العمليات الأساسية التي أُنشيء مجلس النقد من أجلها. حيث حدّدت هذه المواد مكوّنات وحدة النقد وسعر وكيفية المحافظة على قيمة الدرهم في الداخل والخارج وأصول التعامل بالدرهم، والإجراءات التي يتم بموجبها طباعة أوراق النقد وسك العملة المعدنية وتأمين الحفاظ على تلك الأوراق والعملات. وكذلك السنّد القانوني للأوراق الصادر من المجلس، وغيرها من المواد التي تنُظم عملية إصدار وتداول وسحب العملة وتحصيل قيمتها. وفيما يلي هذه المواد حسبما نصّ عليها الباب الخامس من القانون .
إصدار العملة
مادة (13)
تكون وحدة النقد لدولة الإمارات العربية المتحدة هي الدرهم ويُقسم إلى مائة وحدة متساوية تُسمى كل منها فلساً.
مادة (14)
1) يكون سعر التعادل للدرهم هو / 0.186621 جرام من الذهب الخالص.
2) يجوز لرئيس الدولة من حين إلى آخر وبناء على توصية الوزير، وبعد التشاور مع مجلس الإدارة أن يعلن سعر تعادل جديد للدرهم بموجب قرار ينُشر في الجريدة الرسمية في تاريخ إصداره.
مادة (15)
1) في سبيل المحافظة على قيمة الدرهم في الخارج يتولى المجلس شراء وبيع العملة أو العملات الوسيطة المعترف بها دولياً وفقا لما يقرره مجلس الإدارة حسبما يتطلبه الأمر.
2) للمجلس أن يشتري ويبيع العملات الأجنبية الأخرى مقابل الدرهم وفقاً لما يراه مناسباً.
3) مع عدم الإخلال بالالتزامات الدولية للإمارات، يحدّد المجلس ويعلن من حين إلى آخر الأسعار التي يكون مستعداً لشراء أو بيع العملات الأجنبية بموجبها وللمجلس أن يحدّد أيضاً الشروط الأخرى لتعامله بالعملات الأجنبية.
4) لا يتعامل المجلس بالعملات الأجنبية إلا مع البنوك المرخصة والحكومة ومؤسساتها ووكالاتها ومجالسها الرسمية، وحكومات الإمارات، والبنوك المركزية والتجارية الأجنبية، والحكومات الأجنبية ومؤسساتها والمؤسسات المالية الدولية.
مادة (16)
1) مع مراعاة ما نصّ عليه في البند (2) من هذه المادة :
أ 0 يعتبر أي عقد أو بيع أو دفع أو كمبيالة أوسند أو صك أو ضمان يتعلق بالنقود، وكل معاملة أو تعامل أيا كان نوعه يتصل بالنقود، يستلزم الوفاء بها أو يرتب التزاماً بالوفاء بها كان من المقرر أن يتم وينفذ ويتفق عليه ويبرم على أساس العملات الحالية في غياب هذه المادة، كأنه تم ونُفذّ واتفق عليه وأُبرم على أساس القيمة المعادلة من العملة الصادرة عن المجلس بشرط ان لا يؤثر ذلك على أي التزام بدفع أي مبلغ من النقود في أي بلد آخر بخلاف دولة الإمارات العربية المتحدة حيث تكون العملات الحالية عملات قانونية.
ب0 تعتبر أية إشارة إلى العملة التي يصدرها المجلس. كما تُعتبر أية إشارة إلى أي مبلغ بالعملات الحالية كما لو كانت إشارة إلى مبلغ معادل بالعملة التي يصدرها المجلس .
2) تُحوّل المبالغ المحتسبة بالعملات الحالية إلى دراهم بأسعار التعادل الرسمية السائدة في تاريخ نفاذ المادة (13)، وعلى المجلس إعلان أسعار التعادل المشار إليها.
مادة (17)
1) استثناء من أحكام أي قانون أو تشريع آخر، يكون المجلس صاحب الحق الوحيد في إصدار أوراق النقد والعملة المعدنية في الإمارات ولا يحق لأي حكومة أو مؤسسة أو شخص أن يصدر فيها أوراق نقد أو بنكنوت أو عملات معدنية أو أي مسكوكات أو سندات محّررة لحاملها تدفع عند الطلب يكون لها مظهر أوراق النقد أو العملة المعدنية.
2) مع مراعاة ما نص عليه في المادة (18) يجب على المجلس أن يُجري ما يأتي:
أ 0 اتخاذ الإجراءات اللازمة لطبع أوراق النقد وسك العملة المعدنية وكل ما يتعلق بهذا الشأن وتأمين الحفاظ على تلك الأوراق والعملات والألواح والقوالب المتصلة بها.
ب0 إصدار أوراق النقد والعملة المعدنية وإعادة إصدارها واستردادها.
مادة (18)
1) تكون أوراق النقد والعملة المعدنية التي يصدرها المجلس بالفئات والأشكال والمواصفات التي يقّرها الوزير بناء على توصية المجلس .
2) يحددّ الوزير بناء على توصية المجلس الوزن القياسي للعملة المعدنية الصادرة عن المجلس. وكذلك عناصر التركيب ونسبة مزجها ومقدار الفروق المسموح بها.
مادة (19)
1) تكون أوراق النقد الصادرة عن المجلس عملة قانونية للوفاء بأي مبلغ في الإمارات بكامل قيمتها الإسمية .
2) تكون العملات المعدنية الصادرة عن المجلس عملة قانونية في الإمارات في حدود عشرة دراهم إذا كانت العملات من فئات لا تقل عن عشرة فلوس وفي حدود درهم واحد في حالة الفئات التي تقل عن هذا القدر، وذلك ما لم تكن تلك العملات قد حصل عبث بها.
3) تعتبر العملة المعدنية قد حصل عبث بها في حكم هذا القانون، إذا كان قد جرى تشويهها أو نُقّص أو خُفف وزنها بسبب لا يرجع إلى الاستعمال المألوف أو كانت قد طمست أو غُيرت معالمها ولو لم يؤد ذلك إلى إنقاص أو تخفيف وزنها.
4) بغض النظر عن البندين (1،2) من هذه المادة يجوز للمجلس بعد الإعلان عن ذلك في الجريدة الرسمية وتحديد مهلة لا تقل عن ثلاثة أشهر أن يسحب من التداول أي فئة من العملة بعد دفع قيمتها الاسمية. وتفقد تلك الفئة المسحوبة قوة إبرائها القانونية بعد انتهاء تلك المهلة، غير أنه يحق لحاملها أن يحصل على قيمتها الإسمية من المجلس في أي وقت كان.
مادة (20)
1) مع مراعاة ما نُص عليه في البند (2) من هذه المادة تعتبر أوراق النقد الحالي عملة قانونية لدفع أي مبلغ في الإمارات لمدة ستة أشهر من تاريخ نفاذ البند (1) من المادة (17) أو لأية مدة أخرى يحددّها المجلس ويعلن عنها في الجريدة الرسمية. وتعتبر العملات المعدنية الحالية عملة قانونية مالم يكن قد حصل عبث بها وذلك طوال الأجل الذي يحدّده الوزير ويعلن عنه في الجريدة الرسمية .
2) يجوز للمجلس خلال ستة أشهر من نفاذ البند (1) من المادة (17) أن يصدر أوراق النقد أو العملة ، وفقاً لما يراه مناسباً، وبلا عمولة أو أجر مقابل القيمة المعادلة للعملات الحالية، ويتم الاستبدال وفقاً لأسعار التبادل التي يعلنها المجلس.
مادة (21)
1) لا يحق لأي شخص أن يسترد من المجلس قيمة العملة الورقية أو المعدنية المفقودة أو المسروقة أو المشوّهة أو المزيّفة أو الناقصة أو أي عملة معدنية حصل عبث بها. ويصدر المجلس قراراً بالشروط والأوضاع التي يجوز فيها رد ما شوُه أو كان غير كامل من أوراق النقد.
2) مع عدم الإخلال بما نُص عليه في البند (3) من المادة (19)، يعاقب كل من امتنع عن قبول أوراق النقد أو العملة المعدنية التي يصدرها المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون، وفي الحدود المنصوص عليها فيه بغرامة تعادل خمسة أمثال المبلغ المرفوض بحيث لا تقل عن عشرة دراهم.